السيد محمد صادق الروحاني
22
زبدة الأصول ( ط الثانية )
لزوم خروج الكلي المنطبق عليه عنوانان أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه كالحركة المعنونة بالصلاتية والغصبية التي هي تصدق على كثيرين مع أنه لاوجه له ، - التزم بالتعميم « 1 » مقيدا بكون الواحد مندرجا تحت عنوانين ليخرج مثل السجود لله والصنم الذي هو واحد نوعي ، إلا أنه ليس مندرجا تحت عنوانين بل يكون منقسما اليهما وتحته عنوانان . وبعبارة أخرى : التزم بان المراد بالواحد هو الواحد في الوجود ليشمل الواحد النوعي المنطبق عليه عنوانان ، الذي لازم ذلك ، تصادقهما على فرد واحد في الخارج ويخرج السجود لله وللصنم ، حيث إنهما لا ينطبقان في الخارج على وجود واحد وفرد شخصي خارجي فتدبر فإنه دقيق . ولكن يرد على المحقق الخراساني ان المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لا للمحذور المتقدم المترتب على التعميم كي يدفع بما ذكر ، بل لان للقائلين بعدم الاجتماع مسلكين : أحدهما : ان متعلق الأمر طبيعة ومتعلق النهي طبيعة أخرى ، ويكون الخارج مقدمة لإيجادهما ، لا مصداقا لهما ، وعلى هذا لا يسرى الأمر والنهي إلى الخارج حتى يكون النزاع في خصوص الواحد الشخصي ، أم يعم الواحد النوعي . ثانيهما : انهما يسريان إلى الخارج ولكنه في الخارج وجودان منضمان لا وجود واحد ، وعلى هذا فيسرى كل منهما إلى الخارج أولا بلا واسطة شيء حتى تكون الواسطة هو الواحد ، النوعي : لان متعلق الأوامر والنواهي حقيقة
--> ( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 150 ( وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور : الأول ) .